تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

369

الدر المنضود في أحكام الحدود

في المرتد المليّ قال المحقق : القسم الثاني من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ فهذا يستتاب فإن امتنع قتل واستتابته واجبة وكم يستتاب ؟ قيل ثلاثة أيّام وقيل القدر الذي يمكن معه الرجوع والأول مرويّ وهو حسن لما فيه من التأنّي لإزالة عذره . أقول : الكلام هنا في المرتدّ المليّ أمّا عدم قتله من أول الأمر وإنّما يقتل إذا امتنع عن التوبة بعد الاستتابة ففي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص التي تقدم بعضها . وقد تقدم بعض الروايات الدالّة على ذلك فراجع ، مضافا إلى قيام الإجماع من المحصّل والمنقول على ذلك . وأمّا أنّ الاستتابة واجبة فقد خالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه حيث استحبها . وقد استدلّ هو بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من بدل دينه فاقتلوه « 1 » . واستدلّ القائل بالوجوب بالأمر بها في الروايات وهو يفيد الوجوب ، وبالاحتياط في باب الدماء . وأما النبوي فهو تعبد بما بعد الاستتابة في المليّ بسبب تلك الروايات الآمرة بالاستتابة وعمل الأصحاب فالقتل يقيد بالامتناع عن التوبة . وامّا زمانها ففي الشرائع القول بتحديدها بثلاثة أيام وذهب الشيخ ومتابعوه إلى أنه يمهل بمقدار يمكن معه الرجوع . ويدلّ على الأول ما رواه الكليني والشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليها السلام : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع « 2 » .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب حد المرتد ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 3 من أبواب حد المرتد ح 5 .